"لا تقف متفرجاً"
مقالات الإفتتاحيّةإعرف أكثرالحدثأنتم والحدثفيديوهات
تابعونافلاش نيوز

المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئياً ويضع قيوداً على تطبيقه

نيوزاليست
الاثنين، 12 أكتوبر 2026

أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن بقانون العفو العام رقم 70/2026، فقبل المراجعة شكلاً، وردّ طلب إبطال القانون بكامله، مع إبطاله جزئياً وإخضاع عدد من أحكامه لتحفظات تفسيرية ملزمة.

وشملت التعديلات والتفسيرات جوانب أساسية تتعلق بالجرائم المشمولة بالعفو والاستثناءات من أحكامه، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القانون والقيود التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذه.

وفي ما يتعلق بجرائم الفساد، أكّد القرار أن العفو لا يحول دون ملاحقة الجرائم التي تمسّ حقوق الدولة، ولا يعفي من استرداد الأموال المتأتية من الفساد أو الأموال المحوّلة إلى الخارج، انسجاماً مع التزامات لبنان الدولية. كما أبقى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري خارج نطاق العفو.

وتناول القرار أيضاً تفسير مفهوم «التكرار» في قانون العقوبات، وحدّد الاستثناءات المتعلقة بجرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية، بما يشمل جرائم الزراعة، فضلاً عن توضيح نطاق استثناء جرائم التزوير والاعتداءات المشمولة بأحكام القانون.

وفي ما يخص جرائم القتل، استثنى القرار القتل العمدي أو القصدي المرتكب في ظروف مشددة، والجرائم المنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات، من الاستفادة من العفو.

كما تناول القرار أثر إلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون رقم 68/2026، وحدّد وضع المحكومين الذين استُبدلت عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، بحيث تصبح عقوبتهم 28 سنة سجنية وفق الشروط الواردة في القرار.

وشملت التعديلات أيضاً أحكاماً تتعلق بالمهلة الزمنية للجرائم المشمولة بالعفو، إذ أُبطلت عبارات محددة من القانون، واعتمد تاريخ 1 آذار 2026 حداً زمنياً موحداً في المواضع التي تناولها القرار، بما فيها الجرائم المرتبطة بالمخدرات وزراعتها.

وبموجب هذه النتيجة، لا يسقط قانون العفو العام بكامله، بل يبقى قائماً ضمن الحدود التي رسمها المجلس الدستوري، مع التقيد بالإبطالات والتحفظات التفسيرية الملزمة عند تطبيقه.

ومن شأن هذه التعديلات أن تؤثر في تحديد المستفيدين من العفو، ولا سيما في الملفات المرتبطة بجرائم الفساد والمخدرات والقتل والتزوير، على أن يتحدد الأثر العملي لكل حالة وفق النص القانوني والأحكام القضائية ذات الصلة.

المقال السابق
ماكرون يشكك بهدنة الطاقة.. وزيلينسكي يحذّر روسيا
نيوزاليست

نيوزاليست

newsalist.net

مقالات ذات صلة

الجيش يضبط 200 كلغ من متفجرات «سي 4» معدّة للتهريب من سوريا إلى لبنان

روابط سريعة

فيديوهاتللإعلان معناأنتم والحدثالحدثإعرف أكثرمقالات

الشبكات الاجتماعية