"لا تقف متفرجاً"
مقالات الإفتتاحيّةإعرف أكثرالحدثأنتم والحدث
تابعونافلاش نيوز

العين على لبنان والاردن ومصر..ترامب يأمر بدراسة ادراج فروع من "الاخوان" على قائمة الارهاب

نيوزاليست
الاثنين، 24 نوفمبر 2025

العين على لبنان والاردن ومصر..ترامب يأمر بدراسة ادراج فروع من "الاخوان" على قائمة الارهاب

من مضمون الأمر التنفيذي: تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وتطورت لتصبح شبكة عابرة للحدود لها فروع في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه الفروع، تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، والتي تشارك في أو تدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضر بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة ومصالحها.

‎أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزيري الخارجية والخزانة إلى دراسة إمكانية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية.

‎وأوضح البيان أن القرار لا يشمل التصنيف الفوري كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن العملية ستكون معقدة وتستغرق وقتًا نظرًا لعدم وجود هيكل مركزي للجماعة واختلاف سياساتها وأيديولوجيتها من بلد لآخر.

‎وبموجب الأمر التنفيذي، سيقدّم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت تقريرًا خلال 30 يومًا حول ما إذا كان ينبغي إدراج فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أو الكيانات الإرهابية العالمية المحددة.

وفي حال توصية التقرير بالتسمية، سيكون أمام الوزيرين 45 يومًا لتنفيذ القرار.

‎وأكد البيت الأبيض أن الهدف من الأمر هو إضعاف قدرات الفروع المستهدفة، حرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد تشكّله على المواطنين الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة.

‎وأشار البيان إلى أن الجناح اللبناني للجماعة ساعد جماعات إرهابية في شن هجمات صاروخية ضد إسرائيل، فيما حرّض قيادي بارز في الجناح المصري على شن هجمات ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي الحركة التي نشأت كفرع من الإخوان المسلمين. كما أكد أن الجناح الأردني قدّم دعمًا طويل الأمد للجناح العسكري لحركة حماس المصنّفة بالفعل كمنظمة إرهابية أجنبية.

النص الكامل

وفي ما يلي نص الأمر:

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليه) (INA)، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليه) (IEEPA)، يُأمر بما يلي:

القسم 1. الغرض. يضع هذا الأمر آلية يتم من خلالها النظر في تصنيف بعض فروع أو أقسام جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)، وكإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، وفقًا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1702)، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب)، بصيغته المعدلة.

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وتطورت لتصبح شبكة عابرة للحدود لها فروع في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه الفروع، تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، والتي تشارك في أو تدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضر بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة ومصالحها. فعلى سبيل المثال، عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، انضم الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان إلى حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية لشن هجمات صاروخية متعددة ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل. كما دعا أحد كبار قادة فرع الإخوان في مصر في 7 أكتوبر 2023 إلى شن هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، وقدّم قادة الإخوان في الأردن دعمًا ماديًا طويل الأمد للجناح العسكري لحماس. وتشكل هذه الأنشطة تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وكذلك لسلامة واستقرار شركائنا الإقليميين.

القسم 2. السياسة. تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية بموجب القسم 3 من هذا الأمر، وحرمان تلك الفروع من الموارد، وبالتالي إنهاء أي تهديد تشكله لمواطني الولايات المتحدة أو لأمنها القومي.

القسم 3. التنفيذ. (أ) خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، عبر مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أي فروع أو أقسام لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية وفقًا لـ 8 U.S.C. 1189، وكإرهابيين عالميين محددين وفقًا لـ 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224.

(ب) خلال 45 يومًا من تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ)، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، جميع الإجراءات المناسبة وفقًا لـ 8 U.S.C. 1189 أو 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224، فيما يتعلق بتصنيف أي فروع أو أقسام لجماعة الإخوان المسلمين المذكورة في القسم 1 من هذا الأمر كمنظمات إرهابية أجنبية وكإرهابيين عالميين محددين.

القسم 4. أحكام عامة. (أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يحد أو يؤثر على: (i) السلطة المخولة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها؛ أو (ii) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية. (ب) يُنفذ هذا الأمر بما يتوافق مع القانون المعمول به ومع مراعاة توفر الاعتمادات المالية. (ج) لا يُقصد بهذا الأمر، ولا ينشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ قانونًا أو إنصافًا من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.

(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.

دونالد ج. ترامب البيت الأبيض، 24 نوفمبر 2025.

المقال السابق
خليفة الطبطبائي.. هذه هي أبرز الأسماء المتوقّعة وفق القراءات الإسرائيلية
نيوزاليست

نيوزاليست

newsalist.net

مقالات ذات صلة

رئيس الأركان الإسرائيلي خلال جولة على الحدود اللبنانية: التأهب في ذروته

روابط سريعة

للإعلان معناأنتم والحدثالحدثإعرف أكثرمقالات

الشبكات الاجتماعية